الشيخ السبحاني

51

مناسك الحج وأحكام العمرة

محرمة ، وسواء أكانت عالمة أم جاهلة . المسألة ( 132 ) : لو عقد المحرم وهو جاهل بالحكم الشرعي ، فالعقد باطل ولا تحرم المرأة عليه حرمة أبدية ، فيجوز له أن يعقد عليها بعد أن يتحلّل من إحرامه ، إلّا إذا كانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم الشرعي . المسألة ( 133 ) : لو عقد غير المحرم على امرأة محرمة فلو كان أحد المتعاقدين عالما بالحكم الشرعي ، يبطل العقد وتحرم المرأة على العاقد حرمة أبدية . المسألة ( 134 ) : لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج ، فلو كان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحكم الشرعي ، وجبت الكفارة على كل منهم وهي بدنة ، ولو كان بعضهم عالما دون بعض فالكفارة على العالم دون الجاهل . 4 . الاستمناء المسألة ( 135 ) : لو أمنى المحرم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك ، تجب عليه بدنة ، وفي كل مورد يفسد الحج بالجماع يفسد بالاستمناء أيضا على الأحوط .